المادة السادسة والأربعون من نظام الرهن التجاري
نصُّ المادة السادسة والأربعون من نظام الرهن التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والأربعون من نظام الرهن التجاري؟
يحل هذا النظام محل نظام الرهن التجاري, الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 21 / 11 / 1424ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: