المادة السادسة والأربعون
من نظام الرهن التجاري
نصُّ المادة السادسة والأربعون من نظام الرهن التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحل هذا النظام محل نظام الرهن التجاري, الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 21 / 11 / 1424ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام.