تختص لجنة النظر في المخالفات -المنصوص عليها في المادة (الخامسة والاربعين) من النظام- بما يلي:ا‌-النظر في الاجراءات العاجلة المتخذة -بناء على طلب ممن اتخذت ضده- وفقا لاحكام المادة (الثالثة والاربعين) من النظام.ب‌-النظر في الشكاوى التي تنشا عن مزاولة النشاط ضد الهيئة او اصحاب الامتياز او المرخص لهم، او بين صاحب امتياز او مرخص له او مستفيد من الخدمة، او بين الهيئة ومرخص له.ج- استدعاء الشهود وطلب الادلة والوثائق، وجميع الصلاحيات الضرورية للقيام بمهماتها وتنفيذ اختصاصها. لا يجوز ايداع اي شكوى لدى اللجنة الا بعد مضي (ثلاثين) يوما من ايداعها لدى الهيئة للنظر فيها خلال تلك المدة، الا اذا اشعرت الهيئة مقدم الشكوى بجواز الايداع لدى اللجنة قبل انقضاء تلك المدة. يحق لمن صدر ضده اي قرار بناء على احكام النظام او اللائحة، التظلم منه امام المحكمة المختصة.