المادة السادسة والأربعون من نظام الجامعات
نصُّ المادة السادسة والأربعون من نظام الجامعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والأربعون من نظام الجامعات؟
يتولى الديوان العام للمحاسبة -وفق قواعد مراقبة الشركات والمؤسسات العامة- اجراء المراجعة للحساب الختامي للجامعة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: