المادة السادسة والأربعون
من نظام التوثيق
نصُّ المادة السادسة والأربعون من نظام التوثيق السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١.تتولى الادارة المختصة التفتيش والرقابة على كاتب العدل والتحقيق معه في الاعمال ذات العلاقة بالتوثيق، وذلك وفقا للاجراءات المنظمة لذلك التي تحددها اللائحة. ٢.تتولى الادارة المختصة التفتيش والرقابة على المرخص له والتحقيق معه، وذلك وفقا للاجراءات المنظمة لذلك التي تحددها اللائحة. ٣.لا يخل ما ورد في الفقرة (١) والفقرة (٢) من هذه المادة باختصاص ادارة التفتيش القضائي في المجلس الاعلى للقضاء في التحقيق مع كاتب العدل او المرخص له، والتحقق من اعمالهم الواردة في السجلات والضبوط، والصكوك الصادرة بناء عليها، ومدى موافقتها للاصول الشرعية او النظامية؛ متى ارتبط ذلك بمعاملة لديها، وفي جميع الاحوال يجب احالة نتيجة التحقيق فيما يخص مساءلتهم الى الادارة المختصة.