المادة السادسة والأربعون
من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه
نصُّ المادة السادسة والأربعون من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا لم يتيسر اتمام الاجراءات الخاصة بالطلب الاسبق بسبب نقص او عيب في البيانات او الوثائق، اخطر صاحب الشان بذلك لتلافيه خلال اجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الاخطار، فان لم يفعل كان لرئيس ادارة التسجيل العقاري والتوثيق ان يصدر قرارا مسببا برفض الطلب او بسقوط اسبقيته او بوقف الاجراءات الخاصة بالطلبات التالية حسب الاحوال، ويخطر ذوو الشان بذلك، وينظر في اجراءات الطلبات اللاحقة للطلب الذي تقرر رفضه او سقوط اسبقيته بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ هذا الاخطار.