١\- يكون استحقاق التعويض للمشترك المتعطل عن العمل وفقا للاتي: ا\- التعويض للمرة الاولى اذا عمل مدة لا تقل عن (١٢) شهرا خلال (٣٦) شهرا التي تسبق المطالبة الاولى. ب\- التعويض للمرة الثانية اذا عمل مرة اخرى مدة لا تقل عن (١٨) شهرا خلال (٣٦) شهرا التي تسبق المطالبة الثانية. ج\- التعويض للمرة الثالثة اذا عمل مرة اخرى مدة لا تقل عن (٢٤) شهرا خلال (٣٦) شهرا التي تسبق المطالبة الثالثة. د\- التعويض في اي مرة لاحقة اذا عمل مرة اخرى مدة لا تقل عن (٣٦) شهرا خلال (٤٨) شهرا التي تسبق المطالبة الاخيرة. ٢\- في تطبيق احكام الفقرة (١) من هذه المادة، تعد المطالبة بالتعويض لمرة جديدة كلما صرف للمشترك المتعطل عن العمل تعويض للمدة القصوى المنصوص عليها في المادة (السابعة والاربعين) من النظام.