المادة السادسة والأربعون من نظام التأمينات الاجتماعية
نصُّ المادة السادسة والأربعون من نظام التأمينات الاجتماعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والأربعون من نظام التأمينات الاجتماعية؟
١\- يكون استحقاق التعويض للمشترك المتعطل عن العمل وفقا للاتي: ا\- التعويض للمرة الاولى اذا عمل مدة لا تقل عن (١٢) شهرا خلال (٣٦) شهرا التي تسبق المطالبة الاولى. ب\- التعويض للمرة الثانية اذا عمل مرة اخرى مدة لا تقل عن (١٨) شهرا خلال (٣٦) شهرا التي تسبق المطالبة الثانية. ج\- التعويض للمرة الثالثة اذا عمل مرة اخرى مدة لا تقل عن (٢٤) شهرا خلال (٣٦) شهرا التي تسبق المطالبة الثالثة. د\- التعويض في اي مرة لاحقة اذا عمل مرة اخرى مدة لا تقل عن (٣٦) شهرا خلال (٤٨) شهرا التي تسبق المطالبة الاخيرة. ٢\- في تطبيق احكام الفقرة (١) من هذه المادة، تعد المطالبة بالتعويض لمرة جديدة كلما صرف للمشترك المتعطل عن العمل تعويض للمدة القصوى المنصوص عليها في المادة (السابعة والاربعين) من النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: