المادة السادسة والأربعون
من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه
نصُّ المادة السادسة والأربعون من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا توقف المشترك اختياريا عن الاشتراك دون ان تبلغ مدة اشتراكه القدر الذي يؤهله للحصول على معاش، يلغى اشتراكه ويدفع له او لافراد عائلته - حسب الحال - مجموع الاشتراكات التي سبق ان دفعها.