المادة السادسة والأربعون من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه
نصُّ المادة السادسة والأربعون من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والأربعون من نظام التأمينات الاجتماعية 1421ه؟
اذا توقف المشترك اختياريا عن الاشتراك دون ان تبلغ مدة اشتراكه القدر الذي يؤهله للحصول على معاش، يلغى اشتراكه ويدفع له او لافراد عائلته - حسب الحال - مجموع الاشتراكات التي سبق ان دفعها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: