المادة السادسة والأربعون
من نظام البيئة
نصُّ المادة السادسة والأربعون من نظام البيئة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- دون اخلال بما ورد في الفقرة (٢) من هذه المادة، تطبق احكام النظام فيما لم يرد في شانه نص نظامي خاص، على الا يخل ذلك النص بالتقيد بالاحكام الاخرى الواردة في النظام. ٢\- تمثل الاحكام الواردة في النظام واللوائح الحد الادنى فيما يتعلق بتحقيق الالتزام بالضوابط والمعايير والمقاييس اللازمة لحماية البيئة واستدامتها. ٣\- لا يخل تطبيق احكام النظام بالتزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية – ذات الصلة – التي تكون طرفا فيها، والانظمة والقوانين الصادرة عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية.