المادة السادسة والأربعون من نظام البلديات والقرى
نصُّ المادة السادسة والأربعون من نظام البلديات والقرى السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والأربعون من نظام البلديات والقرى؟
يحق لمن اصابه ضرر من تصرفات وقرارات المجلس البلدي او رئيس البلدية ان يتظلم الى وزير الشئون البلدية والقروية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: