يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن مائة ريال ولا تتجاوز خمسمائة ريال عن كل سنة تاخير: ا – كل من انتهت مدة رخصة حمله للسلاح او اقتنائه ولم يتقدم بطلب تجديدها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهائها. ب – كل من ال اليه بالارث او الوصية سلاح ناري مرخص به ولم يبلغ عنه الجهات المختصة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ ماله اليه.