المادة السادسة والأربعون
من نظام الاستثمار التعديني
نصُّ المادة السادسة والأربعون من نظام الاستثمار التعديني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا اشتملت رخصة الاستغلال على اكثر من معدن ولم يقم المرخص له باستغلال احدها، فعلى الوزارة ابلاغ المرخص له كتابة بضرورة استغلال ذلك المعدن. فاذا لم يبدا المرخص له باستغلاله خلال (90) يوما من تاريخ الابلاغ، جاز للوزارة انهاء حقوقه بالنسبة الى ذلك المعدن، ومنح شخص اخر رخصة استغلال للمعدن غير المستغل، بشرط الا يؤثر ذلك تاثيرا جوهريا على عمليات المرخص له الاول.