المادة السادسة والأربعون من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة السادسة والأربعون من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والأربعون من نظام الأحوال الشخصية؟
يراعى في تقدير النفقة حال المنفق عليه وسعة المنفق.
آخر تحديث: