المادة السادسة والأربعون
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة السادسة والأربعون من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز التفتيش الا للبحث عن الاشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومات عنها، او التحقيق في شانها. ومع ذلك، اذا ظهر عرضا اثناء التفتيش وجود اشياء تعد حيازتها جريمة، او تفيد في كشف الحقيقة في جريمة اخرى، وجب على رجل الضبط الجنائي ضبطها واثباتها في محضر التفتيش.