1. يجوز لمن يدعي تزوير المحرر ان يتنازل عن ادعائه قبل انتهاء اجراءات التحقيق، ولا يقبل منه ادعاء تزوير المحرر بعد تنازله. 2. يجوز للمدعى عليه بالتزوير انهاء اجراءات التحقيق في التزوير \-في اي حالة كانت عليه\- بنزوله عن التمسك بالمحرر المدعى تزويره، وللمحكمة في هذه الحالة ان تامر بضبط المحرر او حفظه اذا طلب المدعي بالتزوير ذلك لمصلحة مشروعة.