المادة السادسة والأربعون
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة السادسة والأربعون من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تشمل حقوق الامتياز على السفينة ما ياتي: 1- المصروفات القضائية التي انفقت لحفظ السفينة وبيعها وتوزيع ثمنها. 2- الديون الناشئة عن عقد عمل الربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل بحري على السفينة بما فيها اشتراكات التامينات الاجتماعية. 3- الرسوم والضرائب المستحقة للدولة، وكذلك رسوم الموانئ والارشاد والقطر ومصروفات المطاردة والمتابعة والحراسة والصيانة والخدمات البحرية الاخرى. 4- المكافات المستحقة عن الانقاذ وحصة السفينة في الخسائر البحرية المشتركة. 5- التعويضات المستحقة عن التصادم والتلوث وغيرها من حوادث الملاحة، والتعويضات عن الاضرار التي تلحق منشات الموانئ والاحواض وطرق الملاحة، والتعويضات عن الوفاة والاصابات البدنية التي تحدث للركاب والربان والبحارة، والتعويضات عن هلاك البضائع والامتعة او تلفها. 6- الديون الناشئة عن العقود التي يبرمها الربان، والعمليات التي يجريها خارج ميناء تسجيل السفينة في حدود سلطاته النظامية لحاجة فعلية تقتضيها صيانة السفينة او متابعة السفر، سواء اكان الربان مالكا للسفينة او غير مالك لها، وسواء اكان الدين مستحقا له، ام لمتعهد التوريد ام للمقرضين، ام للاشخاص الذين اصلحوا السفينة ام لغيرهم من المتعاقدين، وكذلك الديون التي تترتب على المجهز بسبب الاعمال التي يؤديها الوكيل الملاحي.