المادة السادسة والأربعون من النظام الاساسي للحكم
نصُّ المادة السادسة والأربعون من النظام الاساسي للحكم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والأربعون من النظام الاساسي للحكم؟
القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الاسلامية .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: