المادة السادسة والأربعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة السادسة والأربعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والأربعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؟
يجب ان يتضمن الطلب المقدم وفقا للمادة السادسة والاربعين من النظام تحديد المستندات بذاتها او انواعها، وعلاقتها بالتعامل التجاري او بالدعوى، واذا كان الطلب متعلقا بمجموعة من المستندات، فعلى مقدم الطلب تصنيفها بحسب نوعها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: