يجب ان يتضمن الطلب المقدم وفقا للمادة السادسة والاربعين من النظام تحديد المستندات بذاتها او انواعها، وعلاقتها بالتعامل التجاري او بالدعوى، واذا كان الطلب متعلقا بمجموعة من المستندات، فعلى مقدم الطلب تصنيفها بحسب نوعها.