46 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
نصُّ 46 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ 46 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية؟
1- توجه استفسارات الجهات الحكومية ذات العلاقة الى الهيئة، او الى الجهة التي لديها القضية، على الا يشتمل الاستفسار او الاجابة على ما قد يؤثر في سير التحقيق او اجراءاته.2 - لا تعد افادة الهيئة للجهات الحكومية ذات العلاقة عن اجراءات التحقيق ونتائجها في شان قضية تحقق فيها الهيئة؛ من قبيل افشاء الاسرار المشار اليه في المادة (الثامنة والستين) من النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: