المادة 46 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 46 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 46 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) الموظف الذي يفصل حسب
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: