المادة الخامسة والخمسون بعد الأربعمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الخامسة والخمسون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على المستعير ان يبذل في حفظ الشيء المعار العناية التي يبذلها في المحافظة على ماله دون ان ينزل عن عناية الشخص المعتاد.