المادة الرابعة والخمسون بعد الأربعمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الرابعة والخمسون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يضمن المعير استحقاق الشيء المعار ولا خلوه من العيوب، ولكنه مسؤول عما يلحق المستعير من ضرر بسبب الاستحقاق او العيب اذا تعمد اخفاء اي منهما او ضمن خلو الشيء المعار منهما.