المادة الثانية والخمسون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثانية والخمسون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والخمسون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية؟
لا تنعقد الاعارة الا بقبض الشيء المعار.
آخر تحديث: