المادة الحادية والخمسون بعد الأربعمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الحادية والخمسون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الاعارة عقد يمكن بمقتضاه المعير المستعير من الانتفاع بشيء غير قابل للاستهلاك مدة معينة او لغرض معين دون عوض على ان يرده.