المادة الخمسون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الخمسون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخمسون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية؟
١\- اذا هلك الزرع كله قبل حصاده بسبب قوة قاهرة فللمستاجر طلب اسقاط الاجرة. ٢\- اذا هلك بعض الزرع بسبب قوة قاهرة وترتب على هلاكه نقص كبير في ريع الارض فللمستاجر طلب انقاص الاجرة. ٣\- ليس للمستاجر طلب اسقاط الاجرة او انقاصها اذا حصل له تعويض يجبر ما اصابه من ضرر.
آخر تحديث: