المادة الخمسون بعد الأربعمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الخمسون بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- اذا هلك الزرع كله قبل حصاده بسبب قوة قاهرة فللمستاجر طلب اسقاط الاجرة. ٢\- اذا هلك بعض الزرع بسبب قوة قاهرة وترتب على هلاكه نقص كبير في ريع الارض فللمستاجر طلب انقاص الاجرة. ٣\- ليس للمستاجر طلب اسقاط الاجرة او انقاصها اذا حصل له تعويض يجبر ما اصابه من ضرر.