المادة الخامسة والأربعون
من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
نصُّ المادة الخامسة والأربعون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا ارتكب المودع في المصحة اثناء فترة علاجه ايا من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، فيتم تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها عليه بعد خصم المدة التي قضاها في المصحة من تلك العقوبة.