المادة الخامسة والأربعون من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات
نصُّ المادة الخامسة والأربعون من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والأربعون من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات؟
اعضاء هيئة التدريس هم: 1 - الاساتذة. 2 - الاساتذة المشاركون. 3 - الاساتذة المساعدون.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: