تسري احكام المواد (32، 33، 34) من هذا النظام “القانون” والمتعلقة بالنقل بحرا على النقل برا وجوا فيما يتعلق بتفريغ البضائع ونقلها من وسيلة نقل الى اخرى. ويكون السائقون وقادة الطائرات وشركات النقل مسئولين عن النقص في حالة النقل البري والجوي.