المادة الخامسة والأربعون
من نظام ضريبة القيمة المضافة
نصُّ المادة الخامسة والأربعون من نظام ضريبة القيمة المضافة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعاقب بغرامة لا تزيد على (٥٠.٠٠٠) خمسين الف ريال، كل من: ١ – لم يلتزم بحفظ الفواتير الضريبية والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبية خلال الفترة المنصوص عليها في اللائحة، وتكون الغرامة عن كل فترة ضريبية. ٢ – منع او اعاق موظفي الهيئة او اي من العاملين لديها من اداء واجباتهم الوظيفية. ٣ – خالف اي حكم اخر من احكام النظام او اللائحة.