المادة الخامسة والاربعون : ا – يقصد بالعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي اعمال التنقيب عن الغاز الطبيعي وانتاجه وتجميعه وتنقيته ومعالجته ، وتجزئة سوائل الغاز الطبيعي، وانتاج وتجميع مكثفات الغاز ، ونقل الغاز الطبيعي وسوائله ومكثفات الغاز. ب – يقصد بالنقل ، نقل الغاز الطبيعي من معامل التنقية الى معامل المعالجة والى معامل التجزئة ، او نقله من اي من هذه المعامل الى مرافق المستهلكين ، وكذلك نقل مكثفات الغاز وسوائله ، ولا يشمل ذلك شبكات التوزيع المحلية وخطوط الانابيب التي ينشئها غير منتج للغاز بعد نقاط البيع الرسمية . ج – يقصد بمكثفات الغاز المكثفات الموجودة بصورة طبيعية ، وهي المواد الهيدروكربونية الموجودة بحالة غازية احادية في المكامن التي تكون درجة حراراتها الاصلية فيما بين درجة الحرارة الحرجة ودرجة الحرارة القصوى حيث يمكن ان توجد حالتان للمادة جنبا الى جنب والتي تستخرج من الابار المنجزة في مكامن مكثفات الغاز الطبيعي وتصبح سائلة في الظروف القياسية لدرجة الحرارة والضغط.