المادة 45
من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 45 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز نقل الضابط من رتبة رائد وكذا النقيب الذي امضى سنتين على الاقل في رتبته من وحدته في الحالات الاتية : ا- اثباته في احدى وظائف القيادة والاركان. ب- اثباته في احدى الوظائف الفنية او الادارية. ج- تاهيله لمنصب قيادي. د- في حالات الطوارئ والحرب.