المادة 45
من نظام خدمة الأفراد
نصُّ المادة 45 من نظام خدمة الأفراد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحدد المستويات الثقافية للقبول طبقا لسياسة التدريب التي تضعها ادارات التدريب والمصدق عليها من الوزير ويمنح المتخرجين بعدد تصنيفهم العلاوات الفنية وفق ما هو منصوص عليه بجدول العلاوات الفنية المرفق في النظام.