المادة (45) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (45) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (45) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
التفتيش على المحاكم وكتاب العدل وبيوت المال في الملحقات كلما قضت الضرورة والمصلحة ذلك، على ان لا يقل عن مرة في كل ستة اشهر.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: