المادة الخامسة والأربعون من نظام المياه
نصُّ المادة الخامسة والأربعون من نظام المياه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والأربعون من نظام المياه؟
يجوز للوزارة او من ترخص له الحقن كلما كان ذلك امنا من الناحية الصحية، والبيئية، والتقنية؛ وفقا لما تحدده لوائح الوزارة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: