المادة الخامسة والأربعون
من نظام المياه
نصُّ المادة الخامسة والأربعون من نظام المياه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز للوزارة او من ترخص له الحقن كلما كان ذلك امنا من الناحية الصحية، والبيئية، والتقنية؛ وفقا لما تحدده لوائح الوزارة.
من نظام المياه
نصُّ المادة الخامسة والأربعون من نظام المياه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.