تكون لجنة او اكثر بقرار من رئيس الجهة الحكومية او من يفوضه لفحص العروض، وفقا لما توضحه اللائحة. وتتولى هذه اللجنة فحص العروض وتقديم توصياتها في الترسية على افضل العروض، وفقا لاحكام النظام، ولها ان تستعين في اعداد توصياتها بتقارير من فنيين متخصصين. للجهة المختصة بالشراء الموحد ان تشارك في حضور جلسات لجنة فحص العروض، وتكون لها صلاحيات بقية اعضاء اللجنة. تصدر لجنة فحص العروض توصياتها، وتدون التوصيات في محضر مع بيان الراي المخالف -ان وجد- واسباب كل راي، وجميع ما قامت به من اعمال واتخذته من اجراءات، ويعرض المحضر على صاحب الصلاحية للبت في الترسية بما يتفق مع احكام النظام. لا يجوز الجمع بين رئاسة لجنة فحص العروض وصلاحية البت في الترسية، كما لا يجوز الجمع بين رئاسة لجنة فتح العروض ورئاسة لجنة فحص العروض او العضوية فيهما.