المادة الخامسة والأربعون من نظام المطبوعات والنشر
نصُّ المادة الخامسة والأربعون من نظام المطبوعات والنشر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والأربعون من نظام المطبوعات والنشر؟
الوزارة هي الجهة المنوط بها متابعة تنفيذ هذا النظام ومساءلة من يخالفه وفقا لاحكامه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: