يرفع الاعتراض امام المحكمة الادارية العليا بصحيفة يودعها المعترض او من يمثله لدى محكمة الاستئناف الادارية التي اصدرت الحكم، وفقا للاجراءات المقررة لرفع الدعوى. على ان تتضمن الصحيفة بيانات الحكم المعترض عليه، وملخصا عنه، والاسباب التي بني عليها الاعتراض، وطلبات المعترض. ولا يجوز التمسك بسبب من اسباب الاعتراض غير التي ذكرت في الصحيفة، ومع ذلك فالاسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها في اي وقت، وتاخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها. وان ابدى المعترض سببا للاعتراض يتعلق بحكم سابق لصدور الحكم المعترض عليه في الدعوى نفسها، عد الاعتراض شاملا للحكم السابق.