المادة الخامسة والأربعون من نظام المحاماة
نصُّ المادة الخامسة والأربعون من نظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والأربعون من نظام المحاماة؟
يشترط لترخيص مكتب اجنبي الالتزام بالقوانين السعودية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: