دون اخلال بالاحكام والشروط الواردة في نظام الاستثمار الاجنبي، يشترط للترخيص لمكتب المحاماة الاجنبي لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة ما ياتي: ان يكون ذا سمعة دولية متميزة في مجال مزاولة مهنة المحاماة وفق المؤشرات والتقارير التنافسية الدولية ذات الصلة. ان يكون قد مضى على تاسيسه مدة لا تقل عن (عشر) سنوات. ان يكون لديه تمثيل او شراكات فيما لا يقل عن (ثلاث) دول مختلفة، او (خمسة) اقاليم داخل دولة واحدة اذا كانت الانظمة او التنظيمات داخل تلك الدولة تسمح بالاختلاف بين الاقاليم فيما يتصل بالاحكام المنظمة لمزاولة مهنة المحاماة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام المعايير الواجب توافرها في تلك الدول او الاقاليم بحسب الحال. ان يسمي شريكين -على الاقل- يمثلانه في المملكة، على ان يلتزم المكتب باقامتهما في المملكة مدة لا تقل عن (مائة وثمانين) يوما في السنة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الاحكام اللازمة لما ورد في هذه الفقرة. سداد رسوم الترخيص وفق ما تقضي به الفقرة (2) من المادة (الثامنة والاربعين) من هذا النظام، وله استردادها في حال رفض طلبه الترخيص. مرفق المادة