المادة الخامسة والأربعون من نظام المجالس البلدية
نصُّ المادة الخامسة والأربعون من نظام المجالس البلدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والأربعون من نظام المجالس البلدية؟
1 - تخصص للمجلس مخصصات مالية ضمن ميزانية الوزارة تشتمل على بنود بالاعتمادات والوظائف اللازمة التي تساعد المجلس على اداء اعماله. 2 - يكون الصرف من تلك الاعتمادات - وفقا للانظمة واللوائح - وتشغل الوظائف وفقا لما يقرره المجلس، مع التقيد بنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية. 3 - يكون للمجلس مقر خاص به.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: