المادة الخامسة والأربعون
من نظام الغرف التجارية
نصُّ المادة الخامسة والأربعون من نظام الغرف التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تختص الجمعية العمومية لاتحاد الغرف بما ياتي: متابعة اعمال مجلس ادارة الاتحاد. مناقشة الموضوعات المتعلقة بالاتحاد التي يقدمها اليها اي من اعضائها. مناقشة التقرير السنوي عن نشاط الاتحاد، والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، ومشروع الموازنة التقديرية، واعتمادها، وتزويد الوزارة بنسخ منها. اعتماد مشروعات لوائح الاتحاد الداخلية، بما فيها اللوائح الادارية والمالية، واللائحة الخاصة بالعاملين في الاتحاد، ولائحة الحوكمة، ولائحة التدريب والابتعاث؛ وذلك بما يتفق والاحكام النظامية ذات الصلة. الموافقة على تعيين مراجع (او مراجعي) الحسابات.