المادة الخامسة والأربعون من نظام العمل
نصُّ المادة الخامسة والأربعون من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والأربعون من نظام العمل؟
عقد التاهيل والتدريب عقد يلتزم بمقتضاه صاحب العمل بتاهيل او تدريب شخص لاعداده في مهنة معينة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: