المادة الخامسة والأربعون
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة الخامسة والأربعون من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب ان يوضع على كل مكان جرت فيه حفرية ما غطاء يحول دون وقوع المارة فيه، ووضع نور احمر من غروب الشمس الى شروقها، ومن خالف ذلك يجازى بجزاء نقدي قدره خمسين قرشا او يسجن مدة يومين، مع تكرار العقوبة حين عدم التنفيذ.