المادة الخامسة والأربعون
من نظام السوق المالية
نصُّ المادة الخامسة والأربعون من نظام السوق المالية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ا - يجب على كل مصدر يطرح اوراقا مالية للجمهور او تكون له اوراق مالية متداولة في السوق ان يقدم الى الهيئة تقارير ربع سنوية وسنوية، وتكون التقارير السنوية مدققة حسبما تنص عليه قواعد الهيئة. على ان تتضمن هذه التقارير ما ياتي : 1 - الميزانية العمومية. 2 - حساب الارباح والخسائر. 3 - قائمة التدفق النقدي. 4 - اي معلومات اخرى تنص عليها قواعد الهيئة. ب - بالاضافة الى المعلومات والبيانات المطلوبة في الفقرة (ا) من هذه المادة، يجب ان يتضمن التقرير السنوي ما ياتي : 1 - وصفا كافيا للشركة المصدرة وطبيعة عملها وانشطتها، حسب ما تنص عليه القواعد الصادرة عن الهيئة. 2 - معلومات تتعلق باعضاء مجلس الادارة والمديرين التنفيذيين وكبار الموظفين وكبار المساهمين او المستثمرين، حسب ما تنص عليه القواعد الصادرة عن الهيئة. 3 - تقويم ادارة الشركة المصدرة للتطورات الحالية والمتوقعة، واي احتمالات مستقبلية يمكن ان تؤثر بصورة مهمة على نتائج اعمال الشركة او وضعها المالي، حسب ما تنص عليه القواعد الصادرة عن الهيئة. 4 - اي معلومات اخرى تتطلبها قواعد الهيئة على النحو الذي تراه ضروريا لمساعدة المستثمرين ومستشاريهم على اتخاذ قرار الاستثمار في الاوراق المالية للمصدر. ج - تعد جميع المعلومات والبيانات المشار اليها في الفقرات (ا/1، 2، 3) و(ب/3) من هذه المادة معلومات سرية. ويحظر على الشركة المصدرة – قبل تزويد الهيئة بهذه المعلومات والبيانات واعلانها – افشاؤها الى جهات لا يقع على عاتقها التزام بالمحافظة على سرية المعلومات وحمايتها.