المادة الخامسة والأربعون من نظام الرهن العقاري المسجل
نصُّ المادة الخامسة والأربعون من نظام الرهن العقاري المسجل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والأربعون من نظام الرهن العقاري المسجل؟
تتولى المحكمة المختصة الفصل في المنازعات الناشئة من تطبيق احكام هذا النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: