المادة الخامسة والأربعون
من نظام الرهن العقاري المسجل
نصُّ المادة الخامسة والأربعون من نظام الرهن العقاري المسجل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتولى المحكمة المختصة الفصل في المنازعات الناشئة من تطبيق احكام هذا النظام.
من نظام الرهن العقاري المسجل
نصُّ المادة الخامسة والأربعون من نظام الرهن العقاري المسجل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.