تعديلات المادة المادة الخامسة والاربعون - حذفت الفقرة (2) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15ه. يصدر الوزير اللائحة خلال (ستين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية. يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنظيم اعمال الخدمات المساندة بما في ذلك وكلاء التنفيذ.