المادة الخامسة والأربعون
من نظام الخطوط الحديدية
نصُّ المادة الخامسة والأربعون من نظام الخطوط الحديدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تشكل بقرار من المجلس -بناء على ترشيح من الرئيس- لجنة (او اكثر) من (خمسة) اعضاء من غير منسوبي الهيئة، ثلاثة منهم من حملة المؤهلات الشرعية او النظامية يسمى احدهم رئيسا، واثنان من اصحاب الخبرة في مجال الخطوط الحديدية؛ تتولى النظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة (السادسة والثلاثين) عدا الفقرات (11) و(12) و(13)، والفقرة (17) فيما يتعلق بتقديم معلومات مزورة او مضللة، وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين (2) و(4) من المادة (السابعة والثلاثين) والمادة (الاربعين) من النظام، وتصدر قرارات اللجنة بالاغلبية وتكون مسببة. تكون مدة العضوية في اللجنة (ثلاث) سنوات. يحدد المجلس قواعد عمل اللجنة، واجراءاتها، ومكافات اعضائها وامانتها.