المادة الخامسة والأربعون من نظام الجامعات
نصُّ المادة الخامسة والأربعون من نظام الجامعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والأربعون من نظام الجامعات؟
يكون لكل جامعة ميزانية سنوية مستقلة، ويصدر باقرارها قرار من مجلس الامناء وفق القواعد العامة التي يقرها مجلس شؤون الجامعات، بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: