المادة الخامسة والأربعون
من نظام التنفيذ
نصُّ المادة الخامسة والأربعون من نظام التنفيذ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجري الحجز التنفيذي على العقار بموجب محضر حجز، ويجب تزويد الجهة التي صدرت منها وثيقة تملك العقار بنسخة من المحضر للتاشير على سجل الوثيقة.