المادة الخامسة والأربعون من نظام التخصيص
نصُّ المادة الخامسة والأربعون من نظام التخصيص السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والأربعون من نظام التخصيص؟
يلغي النظام كل ما يتعارض معه من احكام، ويعمل به بعد مضي (مائة وعشرين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: