استثناء من احكام الفقرتين الاولى والثانية من المادة الثامنة والثلاثين، لا يجوز للمشترك اختياريا ان يطلب التقاعد المبكر وتسلم معاشه قبل ان يبلغ سن الستين، الا اذا اثبت انتهاء نشاطه الذي اشترك في النظام على اساسه.